للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُفْيَانُ وَسُئِلَ عَمَّنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يُعِيدُ الرَّمْيَ. فَكَانَ مَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَمَّا قَالَهُ رَسُولُ اللهُ ، وَلَا عَمَّا فَعَلَهُ، وَلَا عَمَّا وَقَّتَهُ، وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَّتَ فِي الذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقْتًا بِعَيْنِهِ، فَكَانَ مَنْ تَقَدَّمَهُ لَا يُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ وَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ، كَانَ كَذَلِكَ فِي أَمْرِهِ بِالرَّمْيِ فِيهِ مِنَ الْحَاجِّ لِوَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ بِتَقَدُّمٍ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ فَرَمَى قَبْلَهُ أمر بِإِعَادَةِ الرَّمْيِ فِيهِ.

هَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللهُ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

تنبيه: قال شيخنا في ليلة الخميس، بتاريخ (١٣) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١١/ ٨/ ٢٠٢٢ م): حديث ابن عباس في كل طرقه مقال. وعلى وجه الجمع بين حديث ابن عباس وأسماء، أن النبي اختار لأهل بيته الأرفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>