أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».
وأَخْرَج مالك في «موطئه» رقم (٤٦) (١/ ٣٨): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. وإسناده صحيح.
وقال عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (٣٦٥١): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. (وإسناده صحيح).
ونحوه عن عمر ﵁، وفي سنده رجل مبهم، أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٩٩).
ذهب الشافعي كما في «الأم» (١/ ٣٢) ومالك كما في «المُدوَّنة» (١/ ١٤٠) و «الاستذكار» (١/ ٢٣٠) إلى أنه لا يَنقض الوضوء.
وخالفهما أبو حنيفة وأحمد فقالا: يَنقض الوضوء. وزاد الحنابلة كثرة الدم.
وسبب اختلافهم هو أنهم اختلفوا فيما غير السبيلين من النجس: فقَوْم اعتبروا المَخْرَج. وآخرون اعتبروا عين النجس. انظر: «بداية المجتهد» (١/ ٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute