وانتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال بن البِيَلي، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى الإعلال بالوقف وأنه صحيح. وكَتَب: عليه العمل عند بعض أهل العلم. اه.
وقال شيخنا: التقاضي بالتراضي بين الطرفين، فإن وقع مشاحة رجعنا للعملة المشترطة، ذهبًا أو فضة أو ريالًا أو جنيهًا.
تنبيه: كان الباحث محمد الغَنَّامي - حفظه الله- قد عَرَض هذا الخبر، بتاريخ (٢٠) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م) جوابًا عن سؤال