للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف سماكًا داودُ بن دينار فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٥٧٧): عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

وتابع الثوريَّ شعبة، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٠/ ٢٩٧).

وتارة شعبة عن رجل عن سعيد عن ابن عمر موقوفًا.

وتارة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر موقوفًا.

الخلاصة: أن الأرجح لديَّ الوقف.

وقال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضِيَ الذَّهَبَ مِنَ الوَرِقِ، وَالوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ.

وانتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال بن البِيَلي، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى الإعلال بالوقف وأنه صحيح. وكَتَب: عليه العمل عند بعض أهل العلم. اه.

وقال شيخنا: التقاضي بالتراضي بين الطرفين، فإن وقع مشاحة رجعنا للعملة المشترطة، ذهبًا أو فضة أو ريالًا أو جنيهًا.

تنبيه: كان الباحث محمد الغَنَّامي - حفظه الله- قد عَرَض هذا الخبر، بتاريخ (٢٠) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م) جوابًا عن سؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>