للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: تُكرَه. وهو المشهور من مذهب المالكية (١).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث السيد بن الدكروني عبده، بتاريخ (٢٤) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٢/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى رأي الجمهور. وأما تأجير الأموال فلا يقاس على هذا عند الجمهور. وقال للباحث: أبحاثك نافعة.


(١) «المُدوَّنة» (٣/ ٤٢٨): أَرَأَيْتَ إنِ اسْتَأْجَرْتُ حُلِيَّ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَقَدْ أَجَازَهُ مَالِكٌ مَرَّةً وَاسْتَثْقَلَهُ أُخْرَى وَقَالَ: لَسْتُ أَرَاهُ بِالْحَرَامِ الْبَيِّنِ وَلَيْسَ كِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَأَنَا لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>