للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعهم الإمام مالك في «مُوطئِه» (٢/ ٧٧٦): عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ».

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن سكر، بتاريخ (١٦) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (١/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى صحته عن عمر ، وجَعَل هذا من اجتهاداته التي جانبه فيها الصواب. وطَلَب مني جمع مفاريد عمر .

وجَمَع البيهقي بين فعل عمر وما كان يَحدث في زمانه ، وإليك نص كلامه في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٨٢): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِّينَا مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>