سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غَيْرَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ثُمَّ تَرَكَهُ مَالِكٌ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ، وَقَالَ بِضِدِّهِ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ، وَلَوْ كَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحًا أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿ لَكَانَ مِمَّا لَا يُخَالِفُهُ وَلَا يَقُولُ بِغَيْرِهِ، وَاللهَ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١١) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (٩/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى ما انتهى إليه الطحاوي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute