والأرجح أن ذكر «الشاة» مرجوحة ولهمام في قتادة بعض الأوهام سبق شيئ منها.
وأما الإثبات فقد سبق في «سلسلة الفوائد»(٥/ ٢٣٥) بإسناد صحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ» وله شاهد في البخاري رقم (٥١٧٨، ٢٥٦٨) من حديث أبي هريرة ﵁ ولا رابط بينهما من حيث الإسناد (١).
الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث فاروق بن فاروق الحسيني بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٤٥ موافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٣ م: لا داعي في إدخاله فيما ظاهره التعارض إلا إذا أشرنا إلى أن ذلك السمط كان في زمانهم.
(١) وفي صحيح مسلم (١٤٢٩) من قوله ﷺ لا من فعله هكذا: «إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا».