للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

وقال البيهقي في «الآداب» (ص/ ٢٨٣): وَحَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَامٌّ فِي الرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ فِي مَعْنَاهُ، وَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ نَهْيٍ وَرَدَ عَنِ الرُّقَى أَوْ عَمَّا فِي مَعْنَاهُ، فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ رُقَى أَهْلِ الشِّرْكِ، فَقَدْ يَكُونُ شِرْكًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>