للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه حفص بن غياث عن عبد العزيز بن عمر.

قال أبو داود في «سننه» رقم (٤٥٨٧): حَدَّثَنا محمدُ بن العلاء، حَدَّثَنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدَّثني بعضُ الوفد الذين قَدِمُوا على أبي، قال: قال رسولُ الله : «أيُّما طبيبٍ تَطبَّبَ على قومٍ، لا يُعرَف له تَطبُّب قبلَ ذلك فأَعْنَتَ، فهو ضَامِنٌ». قال عبدُ العزيز: أما إنه ليس بالنَّعت، إنما هو قطعُ العروق، والبَطُّ، والكيُّ.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٥/ ٥٥): أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أُمر به، ضمن ما أتلف بتعديه ذلك.

الخلاصة: أَكَّد شيخنا مع الباحث صلاح الدين الخطيب، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) النتيجة السابقة في «سلسلة الفوائد» (٤/ ٣٠٣) بأن المرفوع معلول، والإجماع على العمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>