قال أبو داود في «سننه» رقم (٤٥٨٧): حَدَّثَنا محمدُ بن العلاء، حَدَّثَنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدَّثني بعضُ الوفد الذين قَدِمُوا على أبي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أيُّما طبيبٍ تَطبَّبَ على قومٍ، لا يُعرَف له تَطبُّب قبلَ ذلك فأَعْنَتَ، فهو ضَامِنٌ». قال عبدُ العزيز: أما إنه ليس بالنَّعت، إنما هو قطعُ العروق، والبَطُّ، والكيُّ.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»(٢٥/ ٥٥): أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أُمر به، ضمن ما أتلف بتعديه ذلك.
الخلاصة: أَكَّد شيخنا مع الباحث صلاح الدين الخطيب، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) النتيجة السابقة في «سلسلة الفوائد»(٤/ ٣٠٣) بأن المرفوع معلول، والإجماع على العمل به.