للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي في «شرحه على مسلم» (١٤/ ٧١): أجمع المسلمون على أن السُّنة جعل خاتم الرَّجُل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تَتخذ خواتيم في أصابع. قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يُتعاطى باليد لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر. ويُكرَه للرَّجُل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>