أفاده الباحث إسماعيل بن حامد مع شيخنا، بتاريخ (٥) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٠/ ٩/ ٢٠٢٣ م) وقال شيخنا: للواقع فقه في هذه المسألة، فلعل النهي كان لقلة الثياب في زمنهم فكُره ستر الحوائط مع حاجة الناس للثياب. ثم قال لما سأله الباحث أحمد بن علي: ما نهاية القول في المسألة؟ فأجاب: تُكرَه لغير الحاجة.