للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي في «شرح مسلم» (١٤/ ٨٦):

وَأَمَّا قَوْلُهُ حِينَ جَذَبَ النَّمَطَ وَأَزَالَهُ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ البُيُوتِ بِالثِّيَابِ، وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ حَرَامٌ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْنَا بِذَلِكَ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوبٍ، وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أفاده الباحث إسماعيل بن حامد مع شيخنا، بتاريخ (٥) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٠/ ٩/ ٢٠٢٣ م) وقال شيخنا: للواقع فقه في هذه المسألة، فلعل النهي كان لقلة الثياب في زمنهم فكُره ستر الحوائط مع حاجة الناس للثياب. ثم قال لما سأله الباحث أحمد بن علي: ما نهاية القول في المسألة؟ فأجاب: تُكرَه لغير الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>