للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢٩١، ٤٨٣٠)، والأوزاعي وأيوب كما عند ابن خزيمة (٢٣٥٩، ٢٣٦٠) وسفيان كما عند ابن الجارود (٤٠٤).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن الدكروني بن عبده، بتاريخ (١٦) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م) إلى أنه ليس على شرط بحثه في الرشوة (١)، إلا مِنْ وجه فيه تكلف (٢).

فقلت له: قَبيصة صحابي وافد، والحديث يَحمِل حكمًا؟ فقال: لا نفجر خلافًا، الحديث في مسلم.

وطَلَب شيخنا من الباحث صور الرشوة المعاصرة والمقنعة من بعض أصحاب المناصب، كأن يَدخل محلًّا ليشتري ملابس، وعند دفع الفاتورة التي وصلت مبلغًا كبيرًا يقول البائع: الحساب وصل. فيقول الورع منهم: (لا) مُقْسِمًا مُصِرًّا على دفع الحساب. فيأخذ منه خمسين جنيهًا، والفاتورة بآلاف؛ رجاء اتقاء شره أو طلب مصلحة فيما هو آتٍ.


(١) و (الرشوة) مثلثة الراء.
(٢) وَجْه إدخاله في الرشوة أن الإنسان الذي يَمد يديه تسولًا لأخذ أموال الناس بغير وجه حق، فهو سُحْت.

<<  <  ج: ص:  >  >>