للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا» وتابع ابنَ عُلية مَعْمَر، أخرجه ابن ماجه (٦٤٧) ومَعْمَر ضعيف في أيوب (١).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحثين/ عادل الأنصاري ومحمد بن عيد، إلى أنه إن ثَبَت السند إلى قتادة، فقتادة حافظ فالزيادة ثابتة.

• تنبيه: أورد الباحث محمد بن عيد: لماذا لم يَرْوِ هذه الزيادة الأثبات عن قتادة؟! بتاريخ (٦) شَوَّال (١٤٤٢ هـ) الموافق (١٨/ ٥/ ٢٠٢١ م).

قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ٤١٣): إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يُعتدّ به. نَصَّ عليه أحمد (٢).


(١) وقال محمد بن يحيى: وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا.
(٢) وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٥٢٣): وأن الصفرة والكدرة لهما ثلاثة أحوال:
حال: تكون في مدة عادة المعتادة، فتكون حيضاً عند جمهور العلماء، سواء سبقها دم أم لا.
وحال: تكون بعد انقضاء العادة، فإن اتصلت بالعادة ولم يَفصل بينهما طُهْر، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني: الأيام التي يُحْكَم بأنها حيض، وهي: الخمسة عشر، أو السبعة عشر، أو العشرة عند قوم -، فهل تكون حيضاً بمجرد اتصالها بالعادة، أم لا تكون حيضاً حتى تتكرر ثلاثاً أو مرتين، أم لا تكون حيضاً وإن تكررت؟
فيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعي. والثاني: رواية عن أحمد. والثالث: قول أبي حنيفة والثوري، وأحمد في رواية.
وإن انقطع الدم عند تمام العادة، ثم رأت بعده صُفْرة أو كُدْرة في مدة الحيض، فالصحيح عند أصحابنا: أنه لا يكون حيضاً وإِنْ تَكَرَّر.
وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صُفْرة أو كُدْرة بعد الغُسل أو بعد الطهر، فإنها تصلي.
وممن رُوي ذلك عنه: عائشة، وسعيد بنِ المسيب، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، ومحمد ابن الحنيفة … وغيرهم. وحديث أُم عطية يدل على ذلك.
وحال: تَرى الصُّفْرة والكُدْرة بعد أكثر الحيض، فهذا لا إشكال في أنه ليس بحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>