للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ (١) شَهِيدٌ».

وتابع مالكًا أبو العُمَيْس، أخرجه ابن ماجه (٢٨١٤).

والخلاصة: أن رجاله ثقات إلا عَتِيك بن الحارث، ذَكَره ابن حبان في «الثقات» ولم يَرْوِ عنه إلا ابنه، وقال ابن حجر: مقبول.

وكَتَب شيخنا مع الباحث حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (٤) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٩/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): لفظة الحرق من حديث جابر بن عَتِيك، وسنده فيه عَتِيك بن جابر، أقرب للجهالة، وما سوى ذلك من الفقرات فلها شواهد من حديث أبي هريرة، والله أعلم.


(١) قوله: (بجمع) بالضم والكسر لغتان. كما في «التمهيد» (١٩/ ٢٠٨)، وقوله: «المرأة تموت بجمع» فيه قولان:
أحدهما: المرأة تموت من الولادة وولدها فى بطنها قد تم خلقه، وقيل: إذا ماتت من النفاس فهو شهيد سواء ألقت ولدها وماتت، أو ماتت وهو فى بطنها.
والقول الثانى: هى المرأة تموت عذراء قبل أن تحيض لم يمسها الرجال. والأول أشهر فى اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>