للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الخَبَرِ، لَكَانَ فِي هَذَا الخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الحُمْرَةُ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الخَبَرِ: «ثَوْرُ الشَّفَقِ» مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: «حُمْرَةُ الشَّفَقِ».

• قَالَ ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٣٨٦): قد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة (١).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا بتاريخ (١٠) شعبان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٢٣/ ٣/ ٢٠٢١ م) مع الباحث/ محمد بن السيد الفيومي، على لفظ: «حُمرة»: شاذ. وقال: شُعبة كان يخطئ في الألفاظ وأسماء الرجال.


(١) وفي «فتح الباري» (٤/ ٣٨٥): اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء: هل هو البياض، أو الحمرة؟
فقال طائفة: هو الحمرة، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس.
وروي عن عمر وعلي وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وقول كثير من التابعين، ومذهب الثوري والأوزاعي والْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور …
ونقل جمهور أصحاب أحمد عنه: أن الشفق في الحضر البياض، وفي السفر الحمرة.
وحكى طائفة من العلماء الإجماع على أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق فعليه الإعادة؛ لأنه مصل في غير الوقت، وحكي فيه خلاف شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>