للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تنبيه: هل تنزيل ابن عباس للخبر في الحضر اجتهاد منه، أو مرفوع للنبي ؟ اختلفت الروايات في ذلك، والمتفق عليه أنه مرفوع.

• أقوال أهل العلم:

• قال ابن المنذرفي «الأوسط» (٤/ ٢٧): قَالَ مَالِكٌ فِي الْجُمُعَةِ: نَحْنُ نَقُولُ: هِيَ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَاجِبَةٌ. قلت: وَإِنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، قَالَ: لَا يُعد الْمَطَرُ عُذْرًا. قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَ لَمْ يَجِئْ عَنِ النَّبِيِّ فِي نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ مَطير: «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ»؟ قَالَ: تِلْكَ جُمُعَةٌ كَانَتْ فِي سَفَرٍ، وَلَيْسَتْ جُمُعَةُ السَّفَرِ وَاجِبَةً.

• وَقَالَ أَحْمَدُ (١): فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَعَلَى حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَلَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ.


(١) كما في «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (٦/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>