ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أُم مكتوم في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة، وأبو محذورة بمكة وسعد القرظ في قُباء - لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي. ولو كان فيه لنَقَله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه.
فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان مَنْ ذَكَر هذه الزيادة، عُلِم أنها بدعة باطلة، وهؤلاء الأربعة كانوا يُؤَذِّنون بأمر النبي ﷺ، ومنه تَعَلَّمُوا الأذان، وكانوا يُؤَذِّنون في أفضل المساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد قُباء، وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة.
ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية، كقوله:(وأرجلكم) ونحو ذلك، ولا شيء أشهر في شعائر الإسلام من الأذان، فنَقْله أعظم من نقل سائر شعائر الإسلام (١).
• بيان:
قد تبين لنا بعد سرد أقوال العلماء الأعلام وأحوال المؤذنين على عهده ﷺ أن العمل بها لا يجوز وليس سكوت الصحابة دليلا على قبولها لإمكان أن يكون ابن عمر ﵄ قد قالها بعد موتهم أو في حياة بعضهم ولم تبلغه فهذا احتمال تطرق إلى قول ابن عمر فسقط به الاستدلال.