وأما إذا كان الإمام في المسجد فاختلف العلماء متى يقوم هل عند حي على الصلاة قالت به الأحناف كما في «المبسوط»(١/ ٣٩) وأما أبو حنيفة الإمام فقال عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما الشافعية حتى يفرغ من الإقامة وأما المالكية فلم يروا حدًّا لذلك سواء الإمام في المسجد أم لا؟
أفاده الباحث/ أحمد بن جلال بتاريخ ٢٥ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١ م مع شيخنا - حفظه الله - وطلب مراجعة ألفاظ حديث أبي قتادة وكيف وجهه أهل العلم.
ثم عرض الباحث ألفاظ حديث أبي قتادة وأنها متحدة في الجملة. بتاريخ ٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١ م. وما زال شيخنا - حفظه الله - يطلب بيانا أكثر في وجه الجمع وبخاصة في قوله:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» فكيف تقام الصلاة وهم جلوس؟