للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٠٠٩) عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَعُسُّ فِي الْمَسْجِدِ

لَيْلًا، فَلَا يَدَعُ سَوَادًا فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَخْرَجَهُ، إِلاَّ رَجُلًا يُصَلِّي. وورد بسند ضعيف عن ابن عباس وفيه: «أما أن تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا وأما أن تنام تستريح أو تنتظر حاجة فلا بأس (١).

• قال مالك (٢): ينام الذي لا مبيت له. والأحناف بالكراهة (٣).

• قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٠٠): أما النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن شرموخ بتاريخ ٧/ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م: إلى أنه مع الأدلة في التجويز ما لم يكن ثم ضرر.

فائدة: أما الاستلقاء في المسجد فجائز وما جاء فيه من نهي محمول على ما إذا كشفت العورة.

وأما النهي عن الحبوة ففيها خبر عام أخرجه مسلم رقم (٢٠٠٩) وفيه: «ولا تحتبي في إزار واحد». خشية ظهور العورة أو جلب النوم أما تقييد الحبوة بيوم الجمعة فضعيف وورد عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة (٥٢٨٧) وفيه العمري مشكل في تحديده و (٥٢٨١) من طريق ابن عجلان عن نافع وفيها كلام.


(١) وفي سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف.
(٢) «النوادر» (١: ٥٣٣).
(٣) «الدر المختار» (٢/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>