للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال الترمذي في «سُننه» (١/ ٣٩٨): وعلى هذا العمل عند أهل العلم، مِنْ أصحاب النبي ومَن بعدهم: أن لا يَخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا مِنْ عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أَمْر لا بد منه.

ويُرْوَى عن إبراهيم النَّخَعي أنه قال: «يَخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة».

وهذا عندنا لمَن له عُذر في الخروج منه.

• قال النووي في «شرح مسلم» (٥/ ١٥٧): فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة، إلا لعُذْر، والله أعلم.

• تنبيه: قوله: «إلا لعذر» كإمام معتكف في مسجد وقد اشترط الخروج للصلاة بمسجد آخر واضطره الوقت للخروج بعد الأذان.

أو كأداء جنازة قريب علم بها بعد الأذان.

وإغاثة الملهوف وإطفاء حريق … إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>