للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع فالجمع ممكن (١). وكلمة المنتنة يمكن توجيهها في حالة الجمع. والله أعلم.

ذهب جمهور العلماء - الأحناف كما في «رد المحتار على الدر المختار» (٧/ ١٧) قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية. والمالكية كما في «مختصر خليل» (٢/ ٥٥٨) (٢) والشافعية كما في «المجموع» (٢/ ١٧٤) - على كراهة من أكل بصلا أو ثوما وأتى المسجد. والصحيح من مذهب الحنابلة ففي «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٢/ ٣٠٤): يُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا أَوْ نَحْوَهُ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ.

وذهب ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٤٨) إلى التحريم فقال: ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلى في المسجد حتى تذهب الرائحة، وفرض اخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة، فان صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له.

• تنبيه: وافق شيخنا الباحث أن شرب الدخان مقاس على البصل والثوم.


(١) على أنها صفة للبصل.
(٢) وقال الباجي: نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم وعندي أن مصلى العيد والجنائز كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>