للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اتفق الفقهاء على الكراهة، ولكن اختلفوا: هل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه:

١ - فالأحناف (١) ورواية عن الحنابلة بالتحريم (٢).

٢ - والشافعية (٣) والحنابلة كراهة تنزيه.

٣ - والمالكية بالتفصيل: إن كان الأكثر أو أهل الفضل منهم، كان ذلك تحريمًا، وإلا فتنزيه (٤).


(١) في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (١/ ٢٤٢): إن كانت الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق منه بالإمامة، كُرِه له ذلك. وإن كان هو أحق بالإمامة لا يُكْرَه، والكراهة على القوم، قال الحلبي: ينبغي أن تكون تحريمية.
(٢) قال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٧١): يُكْرَه أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون؛ لِما روى أبو أُمامة.
(٣) في «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٢/ ٤٢٠): فإذا كَرِه قومٌ إمامة إنسان، فلا يُستحب له أن يصلي بهم. وإن كان فيهم كارهون، فالنظر إلى الأكثر، وهذه الكراهية فيمن لم يُقَدِّمه سلطان، فإن كان منصوباً من جهة السلطان، فلا نظر إلى كراهية القوم إمامته.
(٤) في «منح الجليل شرح مختصر خليل» (١/ ٣٦٤): كُرِهَ (إمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، أَيْ: كَرِهَهُ أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ غَيْرَ ذِي الْفَضْلِ مِنْهُمْ، فَإِنْ كَرِهَهُ كُلُّهُمْ أَوْ جُلُّهُمْ أَوْ ذُو الْفَضْلِ مِنْهُمْ، وَإِنْ قَلَّ، فَإِمَامَتُهُ مُحَرَّمَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>