للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال ابن قُدَامة في «المُغنِي» (٢/ ٣٩٦): ويُكْرَه أن يُلصِق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه.

• قال النووي في «المجموع» (٣/ ٢٦٦): يُكْرَه أن يُلصِق القدمين، بل يُستحب التفريق بينهما.

ويُكْرَه أن يُقَدِّم إحداهما على الأخرى.

ويُستحَب أن يُوجِّه أصابعهما إلى القبلة.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ شريف الصابر إلى أن الأثرين ضعيفان، ويُبحَث حديث أنس في إلصاق القَدَم بالأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>