للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الذين خالفوا ابن عجلان بعدم ذكرها أوثق.

٢ - الأكثرون عن ابن عجلان بدونها.

• تنبيه: وردت لفظة: «وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا» من حديث ابن عمر تفرد بها إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْنَعُ» أخرجها النسائي في «سننه» رقم (١١٦٠) وخالفه مالك ووهيب وشعبة وابن عيينة و الدَّرَاورديّ ويحيى بن سعيد فلم يذكرو الزيادة. أفاده الباحث محمد السيد الفيومي.

ثم كتب شيخنا مع الباحث/ علي الخواجة بتاريخ ١٩ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١ م: على العموم لفظة: «ورمى ببصره إليها» يبدو والله أعلم أنها شاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>