• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ الثلاثاء ١١ ذي القعدة ١٤٤٢ موافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١ م كنا نعله من قبل بعلتين:
١ - جهالة يحيى بن يزيد (١).
٢ - وكلام الخطابي في عدم العمل به. فقد قال في «معالم السنن»(١/ ٢٦١): إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة إلاّ أني لا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به.
٣ - وهم يحيى بن يزيد الهنائي فاختصره اختصارا مخلا فجعل نهاية السفر ذي الحليفة والصواب أنها في صدر سفره ﷺ وهو يريد مكة. وقال ابن عبد البر كلامًا طيبا يعضدد ما سبق «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٩٤): واحتج داود أيضا ومن قال بقوله من أهل الظاهر، بحديث شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين.
وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة، ليس مثله ممن
(١) روى عنه جماعة وقال أبو حاتم: شيخ. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " وقال ابن حجر: مقبول. ووجهة الإمام مسلم في المتابعات.