للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الخامس فيحيى بن أبي إسحاق أخرجه البخاري ومسلم رقم (١٠٨١) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا».

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ الثلاثاء ١١ ذي القعدة ١٤٤٢ موافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١ م كنا نعله من قبل بعلتين:

١ - جهالة يحيى بن يزيد (١).

٢ - وكلام الخطابي في عدم العمل به. فقد قال في «معالم السنن» (١/ ٢٦١): إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة إلاّ أني لا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به.

٣ - وهم يحيى بن يزيد الهنائي فاختصره اختصارا مخلا فجعل نهاية السفر ذي الحليفة والصواب أنها في صدر سفره وهو يريد مكة. وقال ابن عبد البر كلامًا طيبا يعضدد ما سبق «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٩٤): واحتج داود أيضا ومن قال بقوله من أهل الظاهر، بحديث شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين.

وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة، ليس مثله ممن


(١) روى عنه جماعة وقال أبو حاتم: شيخ. و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " وقال ابن حجر: مقبول. ووجهة الإمام مسلم في المتابعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>