• ذهب الجمهور - من المالكية والشافعية والحنابلة - إلى مشروعيته في المغرب والعشاء للمشقة وشدة الظلمة. وأما الإمام الشافعي فيعمم الجَمْع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، شريطة المطر.
• وتَعَقَّب ذلك العَلَّامة الألباني في «تمام المنة»(ص: ٣٢٠):
عَزْوه للبخاري خطأ لا ريب فيه، بل أشك أن يكون له أصل في شيء من كتب السُّنة المتداولة اليوم؛ فإني لا أذكر أني رأيتُ حديثًا بهذا المعنى، وقد راجعتُ الآن مظانه فلم أجده.
ولو كان له أصل لكان العلماء المُحَدِّثون أوردوه في (باب جَمْع المقيم بمصر) ولَمَا لجئوا إلى الاحتجاج بغيره مما ليس في صراحته، كحديث ابن عباس الآتي في الكتاب في الجَمْع للحاجة. ويستحيل عادة أن يخفى عليهم مثل هذا الحديث لو كان له أصل.
فلا أدري كيف تَسَرَّب هذا الخطأ إلى المؤلف؟ وغالب الظن أنه نقله من بعض كتب الفقه التي لا علم عندها بالحديث … إلخ.