• والخلاصة: أن السند الأول يُحسَّن، والأكثرون عليه.
ورُوِيَ الخبر بلفظ:«أَوتِروا يا أهل القرآن» أو «إنما الوتر على أهل القرآن» من حديث ابن مسعود، لكنه منقطع.
وقال الإمام أحمد عن حديث ابن مسعود، كما في «الجامع لعلوم الإمام أحمد»(١٤/ ٣٠٥): إنما يُرْوَى هذا مرسلًا، ليس هو بإسناد جيد، يُرْوَى عن علي قال: هي سُنة سنها رسول اللَّه ﷺ.
• فائدة: ورُوِيَ من حديث أبي هريرة وحذيفة وأبي سعيد وعائشة، ومن مرسل ابن المسيب والضحاك، وكل طرقها ضعيفة.
قال النووي في «المجموع»(٤/ ١٩): مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
قال القاضي أبو الطيب: هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد قال وقال أبو حنيفة وحده هو واجب وليس بفرض فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء.
وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب وبه قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة فقال هو واجب وعنه رواية أنه فرض وخالفه صاحباه فقالا هو سنة قال أبو حامد قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا.