الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» أخرجه مسلم (٨٣١) والمرجوح عند الشافعية كما في «روضة الطالبين»(١/ ١٩٤) والصحيح عند الحنابلة «كشاف القناع»(١/ ٤٥٠).
٢ - تخصيص عموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت واستحباب الصلاة فيه وهو عمل أهل المدينة وهو مذهب المالكية «المفهم»(٢/ ٤٦٢). والأصح لدي الشافعية كما في «روضة الطالبين»(١/ ١٩٤) وهو قول أبي يوسف من الحنفية «البناية»(٢/ ٦٢) وهو جه عند الحنابلة كما في «الإنصاف»(٢/ ٢٠١) للمرداوي.
الباحث/ حمزة بن عبد المقصود الكردي بتاريخ الأربعاء ١٩ ذي القعدة ١٤٤٢ موافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١ م.