وقد يكون من باب الاعتوار كما في حديث:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أي: بست ليال لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا فلما كان العدد مذكرًا دلَّ على أن المعدود (ليلة) مؤنث.
وخالفهم جماعة فرفعوه:
١ - يزيد بن خالد، كما في «شُعَب الإيمان»(٢٧٧٧).
٢ - يزيد بن مَخْلَد - وهو مجهول - أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات»(٢٧٩).
٣ - نُعَيْم بن حماد، كما عند الحاكم في «مستدركه»(٣٣٩٨)، والبيهقي في «السُّنن الكبير»(٦٥٦، ٥٩٩٦).
٤ - الحَكَم بن موسى، كما في «العلل»(٢٣٠١) للدارقطني، وقال: الصواب الوقف.
• وهو كذلك فالذين وقفوه أثبت وأعلى إسنادًا.
ورواه الثوري وشُعبة، واختُلف عليهما في الرفع والوقف، والوقف عليهما أصح، وليس عندهما في الوقف التقييد بالجمعة إلا في رواية قَبيصة عن الثوري في الرفع، وهو متكلم في روايته عن الثوري.