للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة (وسألت) ابن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره للإمام أن يتنفل في موضعه قال لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس. وقيل: في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٠٣): قال محمد بن رشد: وسع مالك للإمام في هذه الرواية أن يركع في مكانه وأن ينحرف عنه شيئا ولا يقوم، وذلك كله خلاف ما في " المدونة ".

وفي «المجموع» (٣/ ٤٩١): قال أصحابنا: فإن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلا لتكثير مواضع سجوده هكذا علله البغوي وغيره فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان … فهذا الحديث - أي حديث معاوية عند مسلم - هو المعتمد في المسألة وأما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله : «لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول» فضعيف (١).

وفي «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٨٤): (و) يكره (تطوعه) أي: الإمام (بعد) صلاة (مكتوبة موضعها) نصا لحديث المغيرة بن شعبة … ولأن في تحوله إعلاما بأنه صلى فلا ينتظر.


(١) علته الانقطاع فعطاء الخرساني لم يدرك المغيرة .
وورد أثر عن علي أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٩٦٣) - عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي المَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ، حَتَّى يَتَحَوَّلَ، أَوْ يَنفْصِلَ بِكَلَامٍ. وعباد الأسدي ضعيف وبخاصة في علي .

<<  <  ج: ص:  >  >>