للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال النووي في «المجموع» (٥/ ١١٦): يُستحب أن يُستقبل به القبلة، وهذا مُجْمَع عليه.

• وفي كيفيته المستحبة وجهان:

(أحدهما): على قفاه، وأخمصاه (١) إلى القبلة، ويُرفَع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة. حكاه جماعات من الخُراسانيين وصاحبا «الحاوي» والمُستظهِري من العراقيين، وقَطَع به الشيخ أبو محمد الجُويني والغزالي وغيرهما، قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس.

(والوجه الثاني): وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البُويطي، وبه قَطَع جماهير العراقيين، وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: يضْطحَع على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد. فإن لم يمكن لضِيق المكان أو غيره، فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة. فإن لم يمكن فعلى قفاه، والله أعلم.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عيد إلى أن كل الأحاديث في استقبال الميت للقِبلة ضعيفة. وهل تُصحَّح للشواهد فيها أكثر من قول؟ وهناك أخبار عامة في فضل القِبلة، ونَقَل النووي الإجماع، إلا ما يُنقل عن سعيد بن المسيب، فهذا يَحملنا على تدقيق النظر في البدع التي أوردها الشيخ ناصر في «أحكام الجنائز» (٢).


(١) على لغة.
(٢) «أحكام الجنائز» للألباني (١/ ٢٤٣) توجيه المُحتضَر إلى القِبلة. (أنكره سعيد بن المسيب كما في «المُحَلَّى» (٥/ ١٧٤) ومالك كما في «المدخل» (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠) ولا يصح فيه حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>