للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا»، قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (١).

ذهبت المالكية والشافعية والحنابلة في رواية وهي الأصح كما قال ابن قدامة (٢) إلى ترك الصلاة على شهيد حرب الكفار خلافا للأحناف ورواية عند الحنابلة فقالوا: بالصلاة عليه (٣).


(١) الخلاصة: انتهى شيخنا إلى أن البخاري أخرج صحة الوجهين في إثبات ثماني سنين.
(٢) صححها ابن قدامة في «الكافي في فقه الإمام أحمد» (١/ ٣٥٧).
(٣) قال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ٤٩): وَإِذَا قُتِلَ الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةٍ لَمْ يُغَسَّلْ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
والحنابلة: بوجوب الصلاة عليه وبعكسه وهو الحرمة وثالثة بالتخيير أو الاستحباب. انظر: «الإنصاف» (٦/ ٩٦ - ٩٧).
قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢٦١): الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه.
وفي «المدونة» (١/ ١٨٣): قال مالك في الشهداء من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه.
قال الشافعي في «الأم» (١/ ٣٠٤): وَإِذَا قَتَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعْتَرَكِ لَمْ تُغْسَلْ الْقَتْلَى، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَدُفِنُوا بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>