(٢) صححها ابن قدامة في «الكافي في فقه الإمام أحمد» (١/ ٣٥٧). (٣) قال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ٤٩): وَإِذَا قُتِلَ الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةٍ لَمْ يُغَسَّلْ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. والحنابلة: بوجوب الصلاة عليه وبعكسه وهو الحرمة وثالثة بالتخيير أو الاستحباب. انظر: «الإنصاف» (٦/ ٩٦ - ٩٧). قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢٦١): الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه. وفي «المدونة» (١/ ١٨٣): قال مالك في الشهداء من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه. قال الشافعي في «الأم» (١/ ٣٠٤): وَإِذَا قَتَلَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُعْتَرَكِ لَمْ تُغْسَلْ الْقَتْلَى، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَدُفِنُوا بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ.