ورُوي ذلك عن هُشَيْم. قال أبو بكر: نَقَل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعًا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرًا أن يَقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة.
• فقال له محمد بن قُدامة الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول في مُبَشِّر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأَخبَرني مُبشِّر عن أبيه، أنه أوصى إذا دُفِن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سَمِعتُ ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يَقرأ.
• وقال الخَلَّال: حدثني علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيتُ أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يَقرأ على القبور، فقرأ «سورة يس» خَفَّف عنهم يومئذٍ.
• وقال المَرْدَاوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»(٢/ ٥٥٧): قَوْلُهُ: (وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ فِي «الْفُرُوعِ» وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ.