قَالَ فِي «الْمُغْنِي»، وَ «الشَّرْحِ»، وَ «شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ»: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الْفُرُوعِ».
• الخلاصة: نَقَل ابن قُدامة عن الإمام أحمد روايتين:
أ - الأمر بالقراءة.
ب - التراجع وأنه بدعة.
والمذهب أنها لا تُكْرَه. نَقَله المَرْدَاوي.
• وأما أصحاب المذاهب الأخرى، فكَرِهها أبو حنيفة، ومَنَعها الإمام مالك، وبَدَّعها الإمام أحمد في رواية، وأَمَر بها في أخرى. واستحسنها الإمام الشافعي.
وأما المذاهب: فالفتوى في المذهب الحنفي على جوازها. ونفى المذهب الحنبلي الكراهة، على خلاف قوي فيه. واستحبها الأصحاب في المذهب الشافعي.
وأصول الاستدلال: خبر ضعيف في قراءة «يس» وأثر ابن عمر ﵄ الضعيف (١).
وبَدَّعها الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، ﵏.
١ - لأنه لم يُفعل في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين.
٢ - سدًّا للذريعة المفضية للشرك.
• وإليك نصوصهم:
• قال الشيخ ابن باز: لا تُشْرَع القراءة على القبور، لا الفاتحة ولا غيرها.
(١) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (١/ ٤٧٠): قَبِل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر؛ لحديث الجريدتين. وقاله الشافعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute