للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي «الْمُغْنِي»، وَ «الشَّرْحِ»، وَ «شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ»: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الْفُرُوعِ».

• الخلاصة: نَقَل ابن قُدامة عن الإمام أحمد روايتين:

أ - الأمر بالقراءة.

ب - التراجع وأنه بدعة.

والمذهب أنها لا تُكْرَه. نَقَله المَرْدَاوي.

• وأما أصحاب المذاهب الأخرى، فكَرِهها أبو حنيفة، ومَنَعها الإمام مالك، وبَدَّعها الإمام أحمد في رواية، وأَمَر بها في أخرى. واستحسنها الإمام الشافعي.

وأما المذاهب: فالفتوى في المذهب الحنفي على جوازها. ونفى المذهب الحنبلي الكراهة، على خلاف قوي فيه. واستحبها الأصحاب في المذهب الشافعي.

وأصول الاستدلال: خبر ضعيف في قراءة «يس» وأثر ابن عمر الضعيف (١).

وبَدَّعها الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، .

١ - لأنه لم يُفعل في عهد النبي وعهد الخلفاء الراشدين.

٢ - سدًّا للذريعة المفضية للشرك.

• وإليك نصوصهم:

• قال الشيخ ابن باز: لا تُشْرَع القراءة على القبور، لا الفاتحة ولا غيرها.


(١) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (١/ ٤٧٠): قَبِل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر؛ لحديث الجريدتين. وقاله الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>