للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءة على القبور بدعة، والقراءة عندها كذلك، السُّنة زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم (١).

• وقال أيضًا: ابن عمر Object له اجتهادات خالف فيها السُّنة.

فمِن ذلك أنه كان يَغسل داخل عينيه، وهذا خلاف السُّنة، وهذا من اجتهاده Object.

ومِن ذلك أنه كان إذا حج واعتمر، يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. وهذا خلاف السُّنة. وقد قال Object: «خَالِفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» خَرَّجه البخاري في «صحيحه». وقال Object: «قُصُّوا الشوارب وأعفوا اللحى، خَالِفوا المشركين» متفق على صحته.

وكان يأخذ ماء لأذنيه. والسُّنة أن تُمْسَح الأذنان بماء الرأس.

القراءة عند القبر عند وقت الدفن، هذا شيء اجتهد فيه Object، والسُّنة بخلافه.

والإمام أحمد لما بلغه ذلك، كان باجتهاده Object ورحمه، رأى أن يوافق ابن عمر، وأن يُقِر الكفيف على قراءته بعد ما قال له: إنها بدعة. فقوله الأول هو الصواب، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله Object.

ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة لعبادتها من دون الله، فالناس قد يَظنون أن القراءة عندها


(١) «فتاوى نور على الدرب» (١٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>