للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءة على القبور بدعة، والقراءة عندها كذلك، السُّنة زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم (١).

• وقال أيضًا: ابن عمر له اجتهادات خالف فيها السُّنة.

فمِن ذلك أنه كان يَغسل داخل عينيه، وهذا خلاف السُّنة، وهذا من اجتهاده .

ومِن ذلك أنه كان إذا حج واعتمر، يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. وهذا خلاف السُّنة. وقد قال : «خَالِفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» خَرَّجه البخاري في «صحيحه». وقال : «قُصُّوا الشوارب وأعفوا اللحى، خَالِفوا المشركين» متفق على صحته.

وكان يأخذ ماء لأذنيه. والسُّنة أن تُمْسَح الأذنان بماء الرأس.

القراءة عند القبر عند وقت الدفن، هذا شيء اجتهد فيه ، والسُّنة بخلافه.

والإمام أحمد لما بلغه ذلك، كان باجتهاده ورحمه، رأى أن يوافق ابن عمر، وأن يُقِر الكفيف على قراءته بعد ما قال له: إنها بدعة. فقوله الأول هو الصواب، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله .

ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة لعبادتها من دون الله، فالناس قد يَظنون أن القراءة عندها


(١) «فتاوى نور على الدرب» (١٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>