للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: الرفع أصح؛ للانقطاع في طريق الوقف. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث عبد التواب الفيومي بتاريخ ٤ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١ م.

• فائدة: في «شرح التلقين» للمازري المالكي (١/ ١١٩٩): عندنا أن الجلوس على القبر جائز.

وكَرِه الشافعي الجلوس على القبر، أو يطأه، أو يتكئ عليه.

وقال ابن حنبل: يُكْرَه الدخول إلى المقابر بالنعل، ولا يُكْرَه بالخِفاف والشمشكاة … نحن نتأول النهي عن ذلك على أن المراد به الجلوس للغائط والبول.

• قال ابن حبيب: كذلك فَسَّره مالك وخارجة بن زيد.

• وفي «المسالك في شرح موطأ مالك» (٣/ ٥٦٣) لابن عربي: وورد حديثٌ: «لا بأس بالجلوس على المقابر».

• والجَمْع بين هذين الحديثين أن يقال: إن النبي إنما نهى عن ذلك لحاجة الإنسان.

ألا ترى أن عليًّا كان يَتوسد عليها ويجلس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>