للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا التأويل استَحسن مالك أن النهي عن الجلوس على القبور إنما هو لقضاء حاجة الإنسان. وقد قال مِثل هذا زيد بن ثابت.

وهو الأظهر في التأويل؛ لأن النبي قد زار القبور وأباح زيارتها، ولا خلاف اليوم بين المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدفن، فيُحمَل الحديث على ذلك، ويُجْمَع بينه وبين ما رُوِيَ من قول عليّ وفِعله.

• وفي «موطأ مالك» (١/ ٢٣٣) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ - فِيمَا نَرَى - لِلْمَذَاهِبِ.

الباحث/ هاني الدميري.

<<  <  ج: ص:  >  >>