فقد تَكرَّر السؤال من كثير من الناس عن حُكم زكاة الحُلي من الذهب والفضة، وما ورد في ذلك من الأدلة.
ولتعميم الفائدة أجبتُ بما يلي، والله المُوفِّق والهادي إلى الصواب:
لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومَن بعدهم.
وقد دل الكتاب والسُّنة على وجوب رد ما تَنازَع فيه الناس إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.
وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسُّنة، وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة، وإن كان هذا للاستعمال أو العارية، وسواء كانت قلائد أو أسورة أو خواتيم أو غيرها من أنواع الذهب والفضة.
ومِثل ذلك: ما تُحَلَّى به السيوف والخناجر من الذهب والفضة، إذا كان الموجود من ذلك نصابًا، أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يُكمِّل النصاب.
وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة … اهـ.