للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال ابن عثيمين في «مجموع فتاويه ورسائله» (١٨/ ١٢٤): هذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحُلي.

وهذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «إن إسناده قوي، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة، ».

وإذا كان سنده قويًّا وله شواهد تُعضِّده، وعمومات أخرى في «الصحيحين» بل في القرآن تُعضِّده، لم يَبْقَ إشكال في وجوب زكاة الحُلي.

• أما القول الثاني - عدم الوجوب - فدليله:

عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر، عن النبي أنه قال: «ليس في الحُلي زكاة».

وسنده ضعيف؛ لضَعْف عافية بن أيوب (١)، وقد أُعِل بالوقف (٢).


(١) في «لسان الميزان» (٤/ ٣٧٥): عافية بن أيوب. روى عن الليث بن سعد. تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة. انتهى.
وقال ابن الجوزي: لما أخرج حديثه في زكاة الحلي في التحقيق قالوا: عافية ضعيف ما عرفنا أحدا طعن فيه قالوا: الصواب موقوف. قلنا: الراوي قد يسند وقد يفتي.
وتعقبه ابن عبد الهادي: الصواب وقفه. وعافية لا نعلم أحدا تكلم فيه.
وقال المنذري: لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه.
وقد نقل ابن أبي حاتم، عَنْ أبي زرعة أنه قال فيه: ليس به بأس.
وقال البيهقي: مجهول. وإنما يروى، عَنْ جَابر من قوله.
وذكر ابن ماكولا في الإكمال: أنه روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس وجماعة وآخر من روى عنه بحر بن نصر كذا فيه وهو يقتضي أن يكون له رواة غير بحر فليس هذا بمجهول.
وروى حديث الحلي عنه إبراهيم بن أيوب.
(٢) انظر «تنقيح التحقيق» (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>