للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصح موقوفًا عن أربعة من الصحابة ، وهم: جابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، .

• تنبيه:

لفظ جابر محتمل الإخراج في الكثرة.

وهل في أثر ابن عمر أن حليهن بلغ النصاب أو لا؟ فالأثر لا يفيد، لكن العُرْف في مهر بنات ابن عمر قد يفيد.

• وبه قال مالك كما في «المدونة» (١/ ٣٠٥): فِي كُلِّ حُلِيٍّ هُوَ لِلنِّسَاءِ اتَّخَذَتْهُ لِلُّبْسِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِنَّ فِيهِ.

قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِكٍ: فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اتَّخَذَتْ حُلِيًّا تُكْرِيهِ فَتَكْتَسِبُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ، مِثْلَ الْجَيْبِ وَمَا أَشْبَهَهُ، تُكْرِيهِ لِلْعَرَائِسِ لِذَلِكَ عَمِلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ.

• وقال الشافعي في القديم في «الأم» (٢/ ٤٤): قَدْ قِيلَ فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ. وَهَذَا مَا أَسْتَخِيرُ اللهَ ﷿ فِيهِ.

(قَالَ الرَّبِيعُ) قال الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

• وقال أبو داود في «مسائله» (ص: ١١٤): قال أحمد: الحُلي ليس عندنا فيه زكاة.

• تنبيه: سبقت رواية بالوجوب، وهذه بعدم الوجوب، وثَم رواية: «زكاته: عاريته».

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي، ثم مع الباحث/ سامح بن سعيد الجرجاوي، إلى القول بالوجوب، وهو أحوط. وهو كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>