للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فائدة:

• قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/ ٧٥) رقم (١٢٤٩٩): أَجْمَعُوا أن لا زكاة في الحُلي إذا كان جوهرًا أو ياقوتًا لا ذهب فيه ولا فضة، إلا أن يكون للتجارة، فإن كان للتجارة وكان مختلطًا بالذهب أو الفضة عُرف وزن الذهب والفضة وزُكي، وقُوم الجوهر المدير عند رأس كل حول، عند مالك وأكثر أصحابه، مع سائر عروض تجارته، وإن كان غير مدير زكاها حين يبيعها.

ونَقَله ابن قُدامة في «المغني» (٦/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>