و (سَيَّار بن عبد الرحمن) روى عنه جماعة، وقال فيه أبو زُرْعَة: لا بأس به. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال أبو حاتم: شيخ.
وكتب شيخنا مع الباحث/ نصر بن حسن الكردي بتاريخ الخميس ٢ صفر ١٤٤٣ موافق ٩/ ٩/ ٢٠٢١ م:
الظاهر أن اللفظة: فمن أداها فهي موقوفة.
وأبو يزيد الخولاني أقرب إلى الجهالة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف»(١٠٧٥٨) من طريق حُميد، عن الحسن، عن ابن عباس قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. و (حُميد عن الحسن) اثنان: الطويل وابن مِهْران، وكلاهما ثقة.
• أقوال العلماء:
• قال السرخسي في «المبسوط»(٣/ ١٠٢): يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَسْتَاكَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ.