للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (سَيَّار بن عبد الرحمن) روى عنه جماعة، وقال فيه أبو زُرْعَة: لا بأس به. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال أبو حاتم: شيخ.

وكتب شيخنا مع الباحث/ نصر بن حسن الكردي بتاريخ الخميس ٢ صفر ١٤٤٣ موافق ٩/ ٩/ ٢٠٢١ م:

الظاهر أن اللفظة: فمن أداها فهي موقوفة.

وأبو يزيد الخولاني أقرب إلى الجهالة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (١٠٧٥٨) من طريق حُميد، عن الحسن، عن ابن عباس قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. و (حُميد عن الحسن) اثنان: الطويل وابن مِهْران، وكلاهما ثقة.

• أقوال العلماء:

• قال السرخسي في «المبسوط» (٣/ ١٠٢): يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَسْتَاكَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ.

• وفي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ ٧٤): أَمَّا وَقْتُ أَدَائِهَا فَجَمِيعُ الْعُمُرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا، وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: وَقْتُ أَدَائِهَا يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ سَقَطَتْ.

وَجْهُ قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ مَعْرُوفٌ بِيَوْمِ الْفِطْرِ، فَيَخْتَصُّ أَدَاؤُهُ بِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>