للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهُ قَوْلِ الْعَامَّةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ، فَيَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ غَيْرَ عَيْنٍ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ فِعْلًا، أَوْ بِآخِرِ الْعُمُرِ، كَالْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَالْعُشْرِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَدَّى كَانَ مُؤَدِّيًا لَا قَاضِيًا، كَمَا فِي سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْمُوَسَّعَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يخْرجَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى.

• وفي «المُدوَّنة» (١/ ٣٨٥): قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا.

• وفي «المجموع» (٦/ ١٢٨): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يَجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يَجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها.

وسَمَّوْا إخراجها بعد يوم العيد (قضاء) ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن: (إنها قضاء) بل قالوا: (يأثم ويَلزمه إخراجها) وظاهره أنها تكون أداء.

والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففِعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فِعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>