للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وللخبر شاهدان:

الأول: قال الطبري في «التفسير» (٣/ ٢٥٩): حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَا جَمِيعًا: عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَشَرِبَهَا.

كَتَب شيخنا مع الباحث: الخبر ضعيف منكر؛ لمُخالَفته الآية ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ والمؤذن لا يُؤذِّن حتى يتبين. فَضْلًا عن ضعف السند.

الشاهد الثاني: أخرجه أحمد رقم (١٤٧٥٥): حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ Object قَالَ: «لِيَشْرَبْ». وابن لَهيعة ضعيف، ولم يَرْوِ عنه أحد من العبادلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>