• وللخبر شاهدان:
الأول: قال الطبري في «التفسير» (٣/ ٢٥٩): حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَا جَمِيعًا: عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَشَرِبَهَا.
كَتَب شيخنا مع الباحث: الخبر ضعيف منكر؛ لمُخالَفته الآية ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ والمؤذن لا يُؤذِّن حتى يتبين. فَضْلًا عن ضعف السند.
الشاهد الثاني: أخرجه أحمد رقم (١٤٧٥٥): حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِيَشْرَبْ». وابن لَهيعة ضعيف، ولم يَرْوِ عنه أحد من العبادلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute