للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؟! أَوْ تَرَى أَنَّ اخْتِيَارَكَ لِنَفْسِكَ خَيْرٌ مِنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ [وَاخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ (١).

قَالَ سَحْنُونٌ: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْمِيقَاتُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، أَكَانَ يُلْزِمُهُ مَالِكٌ الْإِحْرَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالْحَجِّ، أَكَانَ مَالِكٌ يُلْزِمُهُ ذَلِكَ الْإِحْرَامَ؟

قَالَ: نَعَمْ (٢).

• حكى النووي قولين في المذهب:

(أحدهما): الأفضل أن يُحْرِم من دُوَيْرة أهله. نَصَّ عليه في الإملاء.

(الثاني): الأفضل الإحرام من الميقات. نَصَّ عليه «البُويطي» و «الجامع الكبير» للمُزَني.

(وأما) الغزالي فقال في «الوسيط»: لو أَحْرَم قبل الميقات فهو أفضل، قَطَع به في القديم، وقال في الجديد: هو مكروه. وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المَخِيط والطِّيب (٣).


(١) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٣٢) لابن العربي.
(٢) «المُدوَّنة» (١/ ٣٩٦).
(٣) أي: إِنْ أَمِن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، فدُوَيْرة أهله أفضل، وإلا فالميقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>