للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أنه فَعَله واتفاق أهل الأعصار على ذلك، وآخِر الوقت طلوع الفجر يوم العاشر (١).

• وقال النووي: وأول وقته إذا زالت الشمس؛ لِما رُوي أن النبي وقف بعد الزوال، وقد قال : «خذوا عني مناسككم» (٢)

وآخِر وقته إلى أن يطلع الفجر الثاني (٣).


(١) «الذخيرة» (٣/ ٢٥٩).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٩٩) ولفظه: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» قال النووي في «شرحه على مسلم» (٩/ ٤٥): فَهَذِهِ اللَّامُ لَامُ الْأَمْرِ وَمَعْنَاهُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ.
قال أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» (٣/ ٣١٦): قولُه: «لِتَأْخُذُوا مناسككم» صحيحُ روايتِنا فيه: «لنا» بلام الجرِّ المفتوحةِ والنونِ، وهو الأفصحُ، وقد روي: «لتأخذُوا» بكسرِ اللامِ للأمرِ، وبالتاءِ باثنتين من فوقِها، وهي لغةٌ شاذةٌ، وقد قرأ بها رسولُ الله : ﴿فبذلك فلتفرحوا﴾.
وهو أمرٌ بالاقتداءِ به، وحَوالةٌ على فعلِه الذي وقع به البيانُ لمجملاتِ الحجِّ في كتابِ الله تعالى؛ وهذا كقولِه لما صلَّى: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي». ويلزمُ من هذين الأمرين: أن يكونَ الأصلُ في أفعالِ الصلاةِ والحجِّ: الوجوبَ، إلا ما خرج بدليلٍ؛ كما ذهب إليه أهلُ الظاهرِ، وحُكي عن الشافعيِّ.
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>