للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال ابن القطان: وأجمعوا أن مَنْ وقف بها يوم عرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال، أنه لا يَعتد بها. وإن لم يَرجع فيقف (بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر، فقد فاته الحج.

ثم اختلفوا إن وقف بها بعد الزوال مع الإمام ودَفَع منها قبل الغروب، فقال سائر العلماء: إن وقف بها بعد الزوال أو دفع عند المغرب، فحجه تام. قال الشافعي: وعليه دم إلا إن أعاد قبل الفجر (١).

• وقال ابن قُدامة : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ولا نَعْلَم خلافًا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر (٢).

• قال أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت/ ٥٤٠): وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر (٣).

• وقال القرافي: وأول الوقوف عند الجمهور زوال الشمس، وعند ابن حنبل من طلوع الفجر؛ لحديث عروة السابق وقياسًا لجميع النهار على جميع الليل.


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٢٧٦).
(٢) وفي «المغني» (٣/ ٣٧٢): قال جابر: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع». قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم.
(٣) «تحفة الفقهاء» (١/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>