للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحول -، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: " كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] وَهُمَا تَطَوُّعٌ " (١) وعن ابْن جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، " لَوْ أَنَّ حَاجًّا أَفَاضَ بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَسْعَ فَأَصَابَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لَا حَجُّ، وَلَا عَمْرَةٌ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» فَعَاوَدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ " فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ، قَالَ: أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَأَبَى أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ شَيْئًا؟ (٢) وضعف أصرح خبر في الباب.


(١) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (٣٩٣٩ - ٣٩٤١)، من طرق عن عاصم بن سليمان عن أنس رضيي الله عنه به.
(٢) إسناده صحيح إلى عطاء: أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٧٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>