للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن سالم العقيلي بتاريخ الأربعاء ١٧/ محرم ١٤٤٣ موافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢١ م: لفظة: «الأبقع» لا تصح.

وأخطأ شعبة بذكر «الحية». ا هـ،

وأورد الباحث لفظة: «الحية» من وجه مرجوح عن القاسم بن محمد كما عند أحمد وكذلك من وجه شاذ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قال ابن بطال في «شرح البخارى» (٤/ ٤٩٣): شذت فرقة من أهل الحديث فقالوا: لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع خاصة. ورووا فى ذلك حديثًا عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة، عن النبى؛ وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب، ولم يروه عنه غير قتادة، وهو مدلس، وثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم، مع معارضته حديث ابن عمر وحفصة، فلا حجة فيه، وأجمع العلماء على جواز قتل الحية فى الحل والحرم.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٤٨٢): الأبقع من الغربان الذي في ظهره أو بطنه بياض.

وفي أيضًا «التمهيد» (٩/ ٤٨٣): قد ثبت عن النبي من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب ولم يخص أبقع من غيره فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر وما كان مثله في معناه من حديث أبي هريرة وغيره.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤٣): ثُمَّ ذَكَرَ الْبَوَاقِيَ، وَكَأَنَّ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَصَحُّ؛ لِمُوَافَقَتِهَا سَائِرَ الرِّوَايَاتِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ إِنَّمَا رَوَى الْحَدِيثَ فِي الْحَيَّةِ وَالذِّئْبِ مُرْسَلًا وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>