للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٧٦): في حديث ابن عمر: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ» (١).

وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر. أي حديث عائشة بذكر الأبقع.


(١) أخرجه مسلم (١١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>